بسم الله االرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد..
اولا اشكر اختي الفاضله ضحى الفجر على موضوعها المتميز وجهودها الملحوظه
كما اشكر اخوتي الافاضل نديم الليل / والوسمي
على هذه المناظره الراقيه والاسلوب الهادف من النقاش
كما احب ان اشارك وادلو بدلوي في هذه المناظره
بحكمي طالبه في هذا المجال المجال الطبي
انا لا ارى مانع من دخول المرأه المجال الطبي في اي اختصاصاته
اكيد انا اوافق اخي الفاضل الوسمي بإن الفتاة تكون رقيقه ولا تتحكم بعواطفها
وهذا المجال يكون مجال يتطلب قوة القلب والمشاعر
لاكن فل ننظر بمنظور انساني وتجنب العواطف
والفتاة الناضجه هي من تستطيع تحكيم عواطفها تجاه اي موقف في هذا المجال
وتمسكها في حجابها وزيها الشرعي يكون حاجز عن كل الشبهات
وهناك الكثير من الاختصاصات تتطلب وجود الكوادر النسائيه
هو طبعا واكيد مجال صعب وليست اي فتاة تستطيع تحمل مشقة هذا
المجال .
لكن لا ننسى ان الصحابيات رضوان الله عليهن كانن يخرجن مع الغزوات لتضميد الجرحى المسلمين
ولم يعارض او ينهى الدين والشرع خروجهن لتمريض الجرحى
هنا اقول
ما سبب المعارضه هل القصد منها المحافضه على احاسيس الفتاة ورقتها ؟؟
ام منعا للفتنه والاختلاط ؟؟
واذا كانت منعا للاختلاط فإن الاختلاط ليس في المجال الطبي فحسب
فهناك عدة مجالات فيها اختلاط مثل المطارات وبعض المجالات الاخرى
لاكن الفتاة هي من تضع الحد وتضع روابط دينيه قائمه تسير عليها
وهناك عدة فتاوي من مشائخ وعلماء لدين تبيح وتجيز عمل المرأه في هذا المجال
ومنها الآتي
س/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟
ج/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .
س/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟
ج/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال .
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.
واعتذر عن الاطاله
والله ولي التوفيق
\
/
\
/
ميراد